أخبار الخليج
أخبار الخليج
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أكدت محكمة التمييز أن صاحب العمل ملزم بإرسال إنذار كتابي للعامل على عنوانه المثبت في عقد العمل قبل فصله بسبب الغياب، وفقًا لقانون العمل، دون ضرورة إثبات استلام العامل للإنذار. وفي القضية الأخيرة، قضت المحكمة بعدم استحقاق العامل لتعويض أو بدل إخطار بعد فصله، حيث ثبت أن الشركة وجهت إليه إنذارًا كتابيًا على عنوانه قبل إنهاء خدمته، وأن الفصل استند إلى سبب مشروع بسبب غيابه عن العمل من 13 أغسطس 2024. وتنص المادة (107) من قانون العمل على أن إغلاق العامل لمدة 20 يومًا متقطعة أو 10 أيام متصلة، بدون سبب مشروع، يجيز لصاحب العمل إنهاء عقده دون إشعار أو تعويض، شرط توجيه إنذار كتابي يتضمن التحذير من الانقطاع، مع التركيز على أن إثبات تسليم الإنذار ليس ضروريًا طالما أُوجه إلى عنوان العامل.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)