10 Hrs
المصدر:
أنا حوا
المصدر: أنا حوا
10 Hrsأنا حوا
المصدر: أنا حوا
10 Hrsجاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أكدت دار الإفتاء المصرية عدم جواز تحديد مقدم الصداق أو مؤخره بالعملات المشفرة في الواقع المصري، بسبب تقلب قيمتها والمخاطر المالية المرتبطة بها. وأوضحت أن ذلك لا يبطل عقد الزواج، لكنه يفسد تسمية المهر، وتستحق الزوجة مهر المثل، بما في ذلك عند الطلاق، مع مراعاة اختلاف الآثار المالية بحسب كل حالة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)