2 Days
المصدر:
اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
وضع قانون الخدمة المدنية ضوابط لتنظيم حق الموظفين في الإجازات الاعتيادية السنوية، منها أن على الموظف تقديم طلب لاستحقاق الإجازة كاملة وعدم ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وبحد أقصى ثلث الإجازات ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع حق مقابل نقدي إذا رفضت السلطة طلبه بعد تقديمه. ويحدد القانون استحقاق الإجازة وفقًا لمدة الخدمة، حيث تبدأ بـ 15 يوماً بعد ستة أشهر من العمل، وتصل إلى 45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين، مع تخصيص إجازة خاصة تبلغ 45 يوماً لذوي الإعاقة، بما يمكن زيادة المدة للمناطق النائية أو الفروع خارج الجمهورية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)