20 Hrs
المصدر:
اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
وفقًا للقانون رقم 416 لسنة 1954، يُعاقب على مخالفة تنظيمات مزاولة مهنة الطب البيطري بحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أو بغرامة تصل إلى خمسين جنيهًا، أو بالاثنين معًا. في حالة العود، يُطبّق العقوبتان معًا، ويصدر القضاء أمرًا بإغلاق العيادة المصابة، مع نزع اللوحات، ومصادرة الأدوات، علاوة على نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المحكوم عليه.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)