1 Day
المصدر:
اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026 تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، إسقاط ديون الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، مثل الوفاة عن غير تركة ظاهرة، عدم وجود مال قابل للتنفيذ، الإفلاس النهائي، أو مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات بدون أموال قابلة للتنفيذ. كما أُعفي من مقابل التأخير من سدد جميع الضرائب المستحقة قبل تطبيق القانون، أو من يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخه. بالإضافة إلى ذلك، يعفى من أداء الضريبة العقارات غير المصرح بها أو التي لم يتم تقدير قيمتها قبل العمل بالقانون، بشرط تقديم إقرار خلال سنة من التطبيق.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)