المصري اليوم
المصري اليوم
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
يكشف قانون الرقم 3 لسنة 2026 تعديلات على قانون الضريبة العقارية، حيث يحدد الحالات التي يجوز فيها إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير على المكلفين، منها الوفاة دون تركة ظاهرة، عدم امتلاك أموال قابلة للحجز، الإفلاس وإغلاق التليسة، ومغادرة البلاد لمدة 10 سنوات بشرط عدم وجود أموال قابلة للتنفيذ. كما أقر القانون تشكيل لجان بقرار من وزير المالية لفحص الطلبات خلال 30 يومًا من تقديمها، مع صلاحية سحب قرارات الإسقاط إذا ثبت غير صحتها. ويشمل القانون إعفاء من مقابل التأخير للمكلفين الذين يسددون الضرائب قبل تاريخ سريان القانون أو خلال ستة أشهر من تاريخه، مع عدم أحقية استرداد المبالغ المدفوعة زائدًا. كما يُعفى من الضريبة العقارات غير المحصورة سابقًا، بشرط تقديم الإقرار خلال سنة من العمل بالقانون، ويشمل ذلك فترات سابقة على بدء التنفيذ.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)