اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أوضحت المادة 14 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أن مزاولة عمليات تدريب العاملين تتطلب الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ويُشترط أن تكون جهة التدريب شركة مساهمة، توصية بالأسهم، ذات مسؤولية محدودة، أو شخصًا واحدًا. استثني من ذلك منظمات أصحاب الأعمال، النقابات، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري، المنشآت التي تدرب عمالها، والكيانات المعنية بتأهيل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. تصدر الوزارة المختصة قرارًا يحدد شروط وإجراءات الترخيص، مدته، تجديده، إلغاؤه، ورسومه التي لا تتجاوز مائة ألف جنيه، بالإضافة إلى قواعد اعتماد مراكز التدريب. ويتم تسجيل الجهات المسموح لها بمزاولة التدريب في سجل ورقي أو إلكتروني، وتُبلغ بذلك المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)