23 Hrs
المصدر:
فيتو
فيتو
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
يوضح قانون العمل الجديد الإجراءات التي تمنح العامل حق التظلم ضد قرار وقفه عن العمل. يُسمح لصاحب العمل بتوقيف العامل مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع صرف كامل الأجر، في حالات مثل التحقيق في مخالفات داخل العمل، أو اتهامه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، أو طلب المحكمة العمالية فصله. يحق للعامل تقديم تظلم خلال ثلاثة أيام من إخطاره، ويقوم قاضي الأمور الوقتية في المحكمة العمالية بالفصل في التظلم خلال اليوم التالي، فإذا ثبت عدم صحة قرار الوقف يُعاد العامل إلى عمله.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)