الوطن
الوطن
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
حدد قانون العمل الجديد عدد أيام الإجازة السنوية للعاملين، حيث تبتدئ بـ15 يومًا في السنة الأولى وترتفع إلى 21 يومًا بعد السنة الثانية، وتصل إلى 30 يومًا بعد عشر سنوات من الخدمة أو لمن تجاوز سن الخمسين، وتمنح 45 يومًا للعاملين من ذوي الإعاقة والأقزام. كما يحق للعامل تحديد موعد إجازته إذا كان مقدمًا لامتحانات، ويجب أن تُمنح كامل الإجازة دون تجزئتها أو تأجيلها. القانون ينص على أن العامل يحق له إجازة بأجر كامل خلال الأعياد والعطلات الرسمية، ويجوز تشغيله خلال ذلك مقابل ضعف الأجر، إضافة إلى إجازة شهر مرة واحدة عند أداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس بعد خمس سنوات من الخدمة. كما ينظم القانون إجازات مرضية مدفوعة وفقًا لتقرير الطبيب، مع أحقية العامل في دمج رصيده من الإجازات السنوية مع الإجازة المرضية. يمنع القانون حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداده إذا عمل خلال الإجازة أو أثبت عمله لدى جهة أخرى، ويحدد حالات حرمان العامل من الأجر، مثل العمل خلال الإجازة أو انتهاء الخدمة قبل استنفاذ الرصيد. كما يشدد على حقوق العاملين فيما يخص الإجازات العارضة، حيث يجوز له الانقطاع لمدة لا تتجاوز سبعة أيام سنويًا، ويحق للأب إجازة طارئة يوم ولادة مولوده لا تُحتسب من الرصيد، بحد أقصى ثلاث مرات طوال الخدمة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)