24 Hrs
المصدر:
بوابة الفجر
بوابة الفجر
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تحدد المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، ومنها إذا كانت الواقعة معاقبًا عليها بغرامة أو جنحة أقل من سنة، أو إذا صدر حكم نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، أو إذا ثبت براءة المتهم لعدم صحة الواقعة أو لأسباب أخرى غير البطلان أو التشكك في الاتهام. كما تشمل الحالات تلك التي ينفذ فيها المتهم عقوبة ثم يُلغى الحكم، على أن تتحمل الخزانة العامة التعويض بشرط عدم تكرار الحبس أو العقوبة خلال فترة مماثلة أو أكثر. ويجب رفع طلب التعويض وفقًا للإجراءات المعتادة وتخضع للحكم والطعن وفق قانون المرافعات المدنية والتجارية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)