اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026 تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا في حالات معينة. تشمل الحالات التي يتم فيها الإسقاط وفاة غير ظاهرة، عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها، الإفلاس النهائي، أو مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال. كما يُعفى من مقابل التأخير كل مكلف قام بسداد الضرائب المستحقة قبل العمل بالقانون أو خلال ستة أشهر من تاريخه، بشرط عدم استرداد الزيادة المدفوعة. وأيضًا، يُعفى من الضرائب العقارات التي لم يتم حصرها أو إدراجها سابقًا ضمن سجلات مصلحة الضرائب، بشرط تقديم إقرار خلال سنة من بدء سريان القانون. يهدف القانون إلى تسهيل إجراءات تسوية الضرائب العقارية وتقليل الأعباء على الممولين في حالات معينة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)