جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
يحدد قانون العمل الجديد ضوابط الحصول على الإجازة العارضة ومدتها السنوية للعاملين في القطاعين العام والخاص. يُسمح للعامل بأخذ إجازة عارضة لمدة لا تتجاوز 7 أيام في السنة، ويفترض أن تُحتسب من رصيد الإجازة السنوية ولا تعتبر إجازة إضافية. مدة الإجازة السنوية تتحدد بنسبة الخدمة، حيث يحصل العامل على 15 يومًا في السنة الأولى، و21 يومًا في السنة الثانية، وتصل إلى 30 يومًا بعد 10 سنوات أو لمن يتجاوز سن 50 عامًا. كما يُمنح الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام إجازة مدتها 45 يومًا، مع زيادة تصل إلى 7 أيام للعمال في الأعمال الخطرة أو في المناطق النائية. يلزم القانون صاحب العمل بتحديد مواعيد الإجازة حسب ظروف العمل، ويجب أن يتلقى العامل إجازته كاملة، ولا يجوز قطعها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، مع حقوق العامل في استحقاق أجره عن الأيام غير المستخدمة إذا فُصل قبل استنفادها.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)