19 Hrs_1777352142843_145525226.png&w=64&q=75)
المصدر:
الوطن
الوطن
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، جواز تصرف الزوجة في مال زوجها لإخراج صدقة على عمها المحتاج، شرط وضع المال في مصارفه الصحيحة. وأوضح أن إعطاء المال للأقارب المحتاجين جائز إذا كانوا من مستحقي الزكاة، وأنه يُفضل توجيه المال للأكثر حاجة، مع تحري الأحقية عند توزيع الصدقات لضمان وصولها لمن هم في أشد الحاجة. كما شدد على أهمية تصرف الوكيل بما يرضي صاحب المال وتوزيع الصدقات بشكل يحقق غايتها في سد حاجة المحتاجين.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)