اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أقرّ القانون رقم 3 لسنة 2026 تعديلًا على قانون الضريبة على العقارات المبنية، يسمح بفسخ الدين الضريبي ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا في حالات محددة من بينها وفاة المكلف دون تركة واضحة، عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه، الحكم النهائي بالإفلاس، أو مغادرته البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بدون أموال قابلة للتنفيذ. يُشكل لجان المختصة التي تعتمد قرارات الإسقاط خلال 30 يومًا من تقديم الطلب، مع إمكانية سحب القرار إذا تبيّن أنه بناء على سبب غير صحيح. كما يمنح القانون إعفاءات من مقابل التأخير لمن سدد الضرائب قبل العمل بالقانون، أو قام بالسداد خلال ستة أشهر من تفعيله، بشرط عدم طلب استرداد الزيادات. بالإضافة، يُعفى المكلف من الضرائب غير المسددة عن العقارات غير المدرجة سابقًا في السجلات أو لم يتم الإخطار بها قبل تفعيل القانون، بشرط تقديم الإقرار خلال سنة من تطبيقه.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)