اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تتناول المقالة العقوبات القانونية الموجهة لمن يعتدي على المنازل والعقارات، حيث تنص المادة 370 من قانون العقوبات على أن دخول منزل مسكون أو معد للسكن أو ملحقاته، أو سفينة أو مكان لحفظ المال، بقصد منع حيازتها أو ارتكاب جريمة فيها، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه. وتشدد العقوبات في حالات التلاعب أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، حيث تصل إلى السجن من سنتين إلى سبع سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه، وتزيد بمراعاة ظروف الهجوم ليلاً، أو القوة، أو الكسر، أو التسلق، حيث تصل عقوبة السجن إلى سبع سنوات وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه. كما تفرض عقوبات مشددة في حال ارتكاب الفعل بناءً على حكم قضائي لتمكين شخص من حيازة العقار، وتصل العقوبة إذا تكرر الفعل خلال سنة إلى عشرة سنوات وغرامة تصل إلى مليوني جنيه.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)