اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
توضحت دار الإفتاء المصرية أن المرأة التي يتوفى عنها زوجها بعقد شرعي صحيح تُعتبر شرعاً وقانوناً من الورثة الشرعيين، حتى وإن لم يتم الدخول بها أو الخلوة الصحيحة، بشرط عدم وجود مانع شرعي يمنع الإرث. وذكرت أن للزوجة حقين رئيسيين من التركة: الأول هو استيفاء كامل مهرها المسمى باعتباره ديناً على المتوفى يُقدّم على توزيع التركة، وهو ما يعادل مهرها سواء كان معجلًا أو مؤجلًا، ويُسدد من التركة وفقًا لقانون تنظيم حقوق التركة في مصر. الثاني هو حصتها الشرعية من الميراث، حيث تستحق الزوجة إما الربع (1/4) من التركة إذا لم يكن للزوج فرع وارث، أو الثمن (1/8) إذا كان له فرع وارث، ويحدد ذلك وفقًا للشريعة. وتأكد الفتوى أن هذا الحكم يطبّق على الزوجة التي توفي زوجها قبل الدخول، استنادًا إلى الحديث النبوي وسنن الفقهاء، مع التأكيد على ضرورة سداد الديون واستيفاء الحقوق قبل توزيع الميراث.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)