18 Hrs_1777352142843_145525226.png&w=64&q=75)
المصدر:
الوطن
الوطن
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
توضح المادة 202 من قانون الإجراءات الجنائية الجديدة أن قاضي التحقيق يحيل الجنح التي ترى الأدلة كفايتها إلى المحكمة الجزئية المختصة، إلا إذا كانت الجريمة من نوع الجنح التي ترتكب بواسطة وسائل النشر كالصحف، فيُحال أمرها إلى محكمة الجنايات. كما يحدد القانون أن قاضي التحقيق يختار بين إحالة الجناية أو الجنح المنشورة عبر وسائل النشر إلى محكمة الجنايات، ويُرسل الأوراق خلال ثلاثة أيام من قرار الإحالة، مع ضرورة إعلان الخصوم بالحضور في أقرب جلسة. ويشترط القانون أن يُصدر القاضي أوامر مكتوبة تتضمن الأسباب، وأن تُعلن للخصوم أو ورثتهم في حال وفاتهم، لضمان حقهم في الاطلاع، ويحدد الإجراءات بشكل دقيق لضمان سير العدالة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)