16 Hrs
المصدر:
اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
طبقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، ينص على أن رئيس التحرير أو المدير المسؤول يجب أن ينشر أو يبث تصحيح الأخبار أو المعلومات الخاطئة خلال ثلاثة أيام من طلب التصحيح، ويشترط أن يكون التصحيح موجهًا للمعلومات المحددة ويُشرَح بطريقة تتوافق مع طريقة النشر أو البث الأصلية. يحق للوسائل الإعلامية الامتناع عن نشر التصحيح إذا مر أكثر من 30 يومًا على النشر، أو إذا كانت الصحيفة قد أصلحت نفسها سابقًا، أو إذا كان التصحيح يتضمن جريمة أو يخالف النظام العام والآداب. وفي حال عدم نشر التصحيح في المدة المحددة، يحق للطرف المعني التظلم أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر التصحيح.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)