جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
إذا فقد المستهلك فاتورة الشراء، لا تُعد هذه الواقعة سببًا لإهدار حقوقه بشكل تلقائي، حيث يحدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018 طرقًا أخرى لإثبات عملية التعامل. ينص القانون على أن البائع ملزم بإصدار فاتورة تتضمن معلومات مهمة مثل رقم التسجيل الضريبي، وتاريخ البيع، ونوع المنتج، وسعره، وكمية المعروض. وفي حال لم يتم إصدار الفاتورة، يحق للمستهلك إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بكافة وسائل الإثبات. كما يحق للمستهلك استبدال أو إرجاع السلعة خلال 14 يومًا، أو 30 يومًا في حالة وجود عيب أو عدم المطابقة للمواصفات. وينصح المستهلك بالاحتفاظ بمستندات الدفع والضمان والمراسلات لدعم حقوقه، ويمكنه التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك مع إرفاق الأدلة المتوفرة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)