21 Hrs
المصدر:
اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تتناول المادة قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي يحدد الإجراءات والضوابط لتقنين أوضاع المخالفات. يتطلب تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية خلال 6 أشهر من سريان اللائحة التنفيذية، مع سداد رسم فحص لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى دفع مقابل جدية التصالح بنسبة لا تزيد على 25% من القيمة الإجمالية. كما يمكن لرئيس الوزراء تمديد مدة تقديم الطلبات لثلاث سنوات كحد أقصى. تمنح الجهة المختصة شهادة تثبت تقديم الطلب، وتوقف الدعوى القضائية وأية إجراءات بشأن المخالفة حتى يتم البت في الطلب أو التظلم. ويُعتبر الطلب كأن لم يكن إذا مرّ 6 أشهر دون استكمال الإجراءات. تهدف هذه الإجراءات لتنظيم المخالفات وتحقيق تقنين أوضاع المباني المخالفة بشكل فعال.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)