اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
توصل الحكم القضائي إلى أن الطعن بالتزوير في دعاوى صحة التوقيع يشمل الآن جواز الطعن على صلب العقد نفسه، وهو مغاير للمبادئ السابقة التي كانت تقتصر على الطعن على التوقيع فقط. حيث أُقرّ أنه يمكن الطعن بالتزوير على جميع مواضع المستندات، بما في ذلك صلب العقد، أثناء نظر دعوى صحة التوقيع، اعتمادًا على المادة 29 من قانون الإثبات التي توضح أن التزوير يمكن أن يرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية، والمادة 49 التي تتيح تقديم تقرير يبين مواضع التزوير في الدعوى. وأكدت المحكمة أن السلطة في فهم وتقييم الأدلة ومن ثم استخلاص النتائج تكون للمحكمة، مما يعزز إمكانية الطعن على صلب العقد في قضايا التزوير، وهو ما يتماشى مع قرار محكمة الاستئناف في القضية رقم 592 لسنة 2024 مدني مستأنف غرب طنطا.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)