16 Hrs
المصدر:
بوابة الشروق
بوابة الشروق
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أكد جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، مثل إخفائها أو الامتناع عن بيعها، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى غلق المنشأة المخالفة وإلغاء ترخيصها إذا لزم الأمر. وأوضح أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، مع تعديله بالقانون رقم 20 لسنة 2024، يعاقب على هذه الممارسات بعقوبات تصل إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامات مالية كبيرة، لضمان توافر السلع في السوق وحماية حقوق المستهلكين. وشدد الجهاز على أن السلع الاستراتيجية ليست مجالًا للمضاربة أو حجبها عن المواطنين، وعلى أن أي محاولة للتحكم في توافرها بالمخالفة للقانون ستواجه بالإجراءات القانونية الصارمة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)