اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
يحدد القانون رقم 156 لسنة 2002، المعروف بصندوق إعانات الطوارئ للعمال، اختصاصات الصندوق في تقديم الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم نتيجة إغلاق المنشآت جزئيًا أو كليًا. يختص الصندوق برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت وتقليص النشاط، والتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد نماذج الطلبات وشروط صرف الإعانات، وصرفها للعمال المتوقفين عن العمل، بالإضافة إلى إعداد قاعدة معلومات عن النشاط المالي للصندوق. تعتمد موارد الصندوق على 1% من أجور العاملين في المنشآت التي بها 30 عاملا فأكثر، بالإضافة إلى التبرعات، والغرامات، وعائد الاستثمار، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. يهدف القانون إلى حماية حقوق العمال المتضررين من الظروف الاقتصادية الطارئة وضمان استمرارية صرف الإعانات لهم.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)