2 Days_1777352142843_145525226.png&w=64&q=75)
المصدر:
الوطن
الوطن
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
يجوز الطعن في العقد وطلب إبطاله إذا أثبت الموقّع، وفق المادة 127 من القانون المدني، أن تهديدًا غير مشروع أثار لديه رهبة جدية من خطر جسيم ومحدق، وأن هذه الرهبة أثرت في إرادته ودفعته إلى التوقيع؛ ولا يكفي مجرد الخلاف أو الإلحاح أو الندم. وتُراعي المحكمة ظروف الشخص، ومنها سنه وحالته الصحية والاجتماعية، عند تقدير جسامة الرهبة. وإذا صدر الإكراه عن شخص غير الطرف الآخر، فلا يُطلب إبطال العقد وفق المادة 128 إلا إذا ثبت أن الطرف الآخر كان يعلم به أو كان من المفروض حتمًا أن يعلم.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)