12 Hrs
المصدر:
اليوم السابع
المصدر: اليوم السابع
12 Hrsاليوم السابع
المصدر: اليوم السابع
12 Hrsجاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
يتيح القانون رقم 3 لسنة 2026 إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في أربع حالات: وفاة المكلف دون تركة ظاهرة، أو ثبوت عدم امتلاكه أموالًا يمكن التنفيذ عليها، أو صدور حكم نهائي بإفلاسه وإقفال التفليسة، أو مغادرته البلاد 10 سنوات متصلة دون ترك أموال قابلة للتنفيذ عليها. وتبت لجان يشكلها وزير المالية أو من يفوضه في طلب الإسقاط خلال 30 يومًا، ويجوز سحب القرار إذا ثبت استناده إلى سبب غير صحيح.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)