5 Hrs_1777352142843_145525226.png&w=64&q=75)
المصدر:
الوطن
المصدر: الوطن
5 Hrsالوطن
المصدر: الوطن
5 Hrsجاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
يتيح القانون رقم 3 لسنة 2026 إسقاط الضريبة العقارية ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في 4 حالات: وفاة المكلف من دون تركة ظاهرة، أو عدم امتلاكه أموالًا قابلة للتنفيذ عليها، أو صدور حكم نهائي بإفلاسه وإقفال التفليسة، أو مغادرته البلاد 10 سنوات متصلة من دون أموال قابلة للتنفيذ. وتبت لجان مختصة في طلبات الإسقاط خلال 30 يومًا، مع جواز سحب القرار إذا ثبت استناده إلى سبب غير صحيح. كما يعفي القانون من مقابل التأخير من يسدد كامل الضريبة المستحقة، بما في ذلك من يسدد خلال 6 أشهر من بدء العمل به، ويعفي العقارات غير المحصورة أو التي لم يُخطر المكلفون بضريبتها من المديونيات عن الفترات السابقة، بشرط تقديم الإقرار خلال سنة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)