20 Days
المصدر:
اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
نظم القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام إجراءات تصحيح الأخبار أو المحتوى المداول، بحيث يلتزم رئيس التحرير أو المدير المسؤول بنشر أو بث التصحيح خلال ثلاثة أيام من تلقي طلب من ذوي الشأن، ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة المتعلقة بالطالب. يمكن للوسائل الإعلامية الامتناع عن التصحيح إذا مر على الطلب أكثر من ثلاثين يوماً أو إذا كانت قد صححت مسبقاً، ويُمنع نشر التصحيح إذا كان ينطوي على جريمة أو يخالف النظام العام والأداب. في حال عدم تنفيذ التصحيح، يحق للطرف المعني التظلم أمام المجلس الأعلى للإعلام.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)