خبرني
خبرني
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أكدت دائرة الإفتاء العام أنه لا يجوز لمحطات الوقود أو التجار فرض عمولة إضافية على العملاء عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية، حيث تعتبر هذه الزيادة مخالفة للشريعة وللقوانين، لأنها لا تقدم خدمة إضافية مقابل المبلغ الزائد. وأوضحت أن العلاقة بين البنك المصدر للبطاقة والمتعامل تختلف حسب نوع البطاقة، فالبطاقة المغطاة بالرصيد تتعلق بالضمان ولا يجوز فرض رسوم عليها، بينما البطاقة غير المغطاة تعتبر ضمن القرض، ويمنع تحصيل أجر عليها أيضًا. واستندت الفتوى إلى قرار من مجمع الفقه الإسلامي الذي يجيز للبنك أن يفرض رسوماً على المشتريات شرط أن يكون السعر عند الدفع مساوياً للسعر النقدي. وقررت الدائرة أنه لا يجوز لأصحاب محطات الوقود أو التجار تحميل المشتري أي مبالغ إضافية عند استخدام البطاقات، حتى لو كانت لتحمل تكلفة العمولة التي يتلقاها البنك المصدر.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)