جفرا نيوز
المصدر: جفرا نيوز
13 Hrsجفرا نيوز
المصدر: جفرا نيوز
13 Hrsجاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
دعا أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين إلى مراجعة قانون منع الإرهاب الأردني رقم 55 لسنة 2006، ولا سيما المادة 7/ج، للتمييز في العقوبات بين قادة التنظيمات ومؤسسيها ومموليها ومدربي عناصرها، وبين مجرد المنضمين إليها، وتحديث أحكام تمويل الإرهاب لتشمل صور الدعم والأصول الرقمية. واقترح الاستفادة من التجربتين المصرية والإماراتية في تشديد العقوبات، إلى جانب تنفيذ أحكام الإعدام القطعية، واستثناء المحكومين بجرائم إرهابية خطيرة من الإفراج المبكر؛ إذ يتيح القانون الأردني الإفراج بعد قضاء ثلاثة أرباع العقوبة أو بعد 20 سنة للمحكوم بالمؤبد. كما دعا إلى فصل السجناء الإرهابيين وتأهيلهم ومتابعتهم بعد الإفراج بتدابير قضائية، مؤكدا أن المواجهة تتطلب منع الجرائم وتطوير الرقابة، لا تشديد العقوبات وحده.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)