12 Hrs
المصدر:
الجريدة
الجريدة
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
صدر المرسوم بقانون رقم (121 لسنة 2026) بتعديل المادة (830) من القانون المدني بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الشركاء في قسمة العقار السكني والاعتبارات الإنسانية والاجتماعية. ينص التعديل على أن المحكمة يمكنها أن تأمر بالبقاء في الشيوع أو الاستمرار فيه لمدة محددة إذا كان العقار هو السكن الوحيد للشريك، ولا تملك أمواله شراء سكن مناسب، مع تمكين الشركاء من شراء حصص بعضهم مقابل القيم التي يحددها خبراء، وفق شروط معينة لتأكيد جدية الطلب ومنع إطالة أمد النزاع. يهدف التعديل إلى حماية الطرف الضعيف، خاصة من يعتمد على العقار كمأواه الوحيد، مع احترام حقوق باقي الشركاء، ويشمل الأحكام دعاوى القسمة التي لم تحسم بعد حتى تاريخ العمل به.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)