جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
قرّر المجلس الدستوري إبطال أجزاء من قانون العفو العام وتقديم تفسيرات ملزمة، مما يقلل من فئات المستفيدين ويشدد الاستثناءات، خاصة لجرائم الفساد، التزوير، المخدرات، والجرائم الخطيرة. وأكد أن العفو لا يمنع الدولة من استرداد حقوقها، ويستثني جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والإخفاء القسري، مع توسيع استثناءات المخدرات لتشمل زراعة المخدرات من قبل العسكريين والأمنيين. كما أوضح أن عقوبة الإعدام لن تُعاد بل ستُطبق على الجرائم التي كانت تستوجب الإعدام قبل إلغائها، مع تحديد حد زمني موحّد هو 1 مارس 2026 لجرائم المخدرات وزراعتها، ووقف الربط بين مدى التغطية القانونية للجرائم وتاريخ صدور القانون. وبتلك التعديلات، أصبح نطاق المستفيدين أقل، مع بقاء جرائم الفساد والجرائم الخطيرة خارج العفو، وتأثير ذلك ينتظر تطبيقه على الملفات القضائية ذات الصلة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)