دايلي بيروت
دايلي بيروت
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تناول المقال مسألة طلب إسقاط الدعوى العامة المقدّم من دفاع رياض سلامة استنادًا إلى قانون العفو العام رقم 70/2026، حيث يوضح أن الخطوة الأولى ليست إقرارًا بإسقاط التهم وإنما تحديد الجرائم التي يشملها الطلب ومقارنتها مع الاستثناءات التي أقرها القانون وقراره رقم 12 الصادر عن المجلس الدستوري في 12 تشرين الأول 2026. كما يوضح أن هناك ملفات قضائية متعددة تتعلق بسلامة، منها قضايا تتعلق بتحويلات مالية، تبييض أموال، عقارات في فرنسا، واستثمار أموال مصرف لبنان، وتختلف هذه الملفات في الوقائع والأدلة والإجراءات. ويؤكد أن قانون العفو يستثني جرائم الفساد والتورط في المال العام وتبييض الأموال، وفقًا لنصوصه وقرارات المجلس الدستوري، ولكن تطبيق ذلك يعتمد على التكييف القانوني لكل تهمة على حدة. ويرى أن قرار المجلس، رقم 12، أوسع من مجرد تحديد استثناءات البندين التاسع والعاشر، ويمتد ليشمل جميع جرائم الفساد وفق القوانين الدولية والداخلية، بحيث لا يُفترض استفادة سلامة من العفو بشكل تلقائي، ويظل اتخاذ القرار النهائي مرتبطًا بمرحلة المحاكمة وتفسير الوقائع من قبل القضاء.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)