4 Hrs
المصدر:
Lebanon Debate
المصدر: Lebanon Debate
4 HrsLebanon Debate
المصدر: Lebanon Debate
4 Hrsجاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أصدر مجلس القضاء الأعلى دليلاً استرشاديًا لتطبيق قانون العفو العام رقم 70 الصادر في 4 أيلول 2026، موضحًا أن العفو يشمل الجرائم المرتكبة قبل 1 آذار 2026، ويمتد وفق الشروط القانونية إلى الفاعلين والشركاء والمتدخلين والمحرضين والمخبّئين. ويُستثنى منه، من بين جرائم أخرى، الاعتداء على المال العام والفساد والجرائم المصرفية المرتبطة بأموال المودعين، والقتل العمد أو القصد، والإرهاب وتبييض الأموال والخيانة والتجسس والجرائم المحالة إلى المجلس العدلي. ويحدد الدليل أدوار النيابات العامة وقضاة التحقيق والمحاكم في إسقاط الملاحقات والأحكام أو تخفيض العقوبات، مع تأكيد استمرار حق الدولة في استرداد الأموال والمصادرة، وأن الدليل غير ملزم للقضاة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)