11 Hrs_1777292798912_197359786.jpg&w=64&q=75)
المصدر:
عكس السير
المصدر: عكس السير
11 Hrsعكس السير
المصدر: عكس السير
11 Hrsجاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أصدر مصرف سورية المركزي في 5 تشرين الثاني 2026 القرار رقم 748، المنظم لعمولات ورسوم المصارف، وحظر بموجبه الرسوم على فتح حسابات توطين الرواتب وتحويلها وصرفها، والرسوم غير المبررة أو غير المعلنة مسبقاً، وتعدد الرسوم مقابل الخدمة نفسها. وألزم المصارف الإفصاح عن تكاليف الخدمات والباقات والحصول على موافقة العملاء، ونشر جداول الرسوم وإبلاغهم بالتعديلات قبل سريانها بخمسة أيام عمل على الأقل، من دون تطبيق زيادات بأثر رجعي. ومنحها مهلة شهر لتوفيق أوضاعها، على أن تتولى مفوضية الحكومة لدى المصارف متابعة الالتزام ومراجعة العمولات المخالفة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)