6 Hrs
المصدر:
تونزي تيليغراف
تونزي تيليغراف
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أصدر رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، مرسوماً ينص على تنقيح وتعديل الفصل 24 من قانون مكافحة جرائم الاتصال رقم 54 لسنة 2022، بهدف تغييرات على العقوبات المترتبة على نشر الأخبار الزائفة والتشهير عبر الشبكات. وفي التعديل الجديد، أُلغي حبس مرتكبي الجرائم لأول مرة واستُبدل بعقوبة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار، وتشمل نشر الأخبار الكاذبة والإضرار بحقوق الآخرين والأمن العام. يُعاقب مرتكبو تكرار هذه الأفعال بالسجن ستة أشهر وخطية مالية قدرها 50 ألف دينار، مع مضاعفة العقوبات إذا استهدفوا موظفين عموميين، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ فوراً.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)