اليوم السابع
اليوم السابع
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
توضح المادة (94) من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة. تشمل الشروط أن يكون المشروع خاضعًا للقانون، وأن يلتزم صاحب المشروع بصحة البيانات وأن يسجل المشروع في سجل التصنيف بالجهاز، مع تجديد الشهادة سنويًا بعد التحقق من تصنيف المشروع. كما ينبغي ألا يكون المشروع قد استفاد من حافز مماثل بموجب قانون الاستثمار، وأن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها. الإجراءات تتضمن تقديم صاحب المشروع طلب الحصول على الشهادة وتسجيل بيانات المشروع، والتقدم بطلب للحصول على الحافز أو الإعفاء الضريبي، مع مراجعة المطابقة للشروط، حيث يصدر الجهاز خطابًا يثبت انطباق الشروط بعد رد الجهة المختصة خلال 15 يومًا. الشهادة تعتبر نهائية ونافذة بدون حاجة لموافقة أخرى، وتستهدف تعزيز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاقتصاد.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)